الشيخ الأنصاري

140

فرائد الأصول

الرابع إباحة ما يحتمل الحرمة غير مختصة بالعاجز عن الاستعلام ، بل يشمل القادر على تحصيل العلم بالواقع ، لعموم أدلته من العقل والنقل ، وقوله ( عليه السلام ) في ذيل رواية مسعدة بن صدقة : " والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غيره أو تقوم به البينة " ( 1 ) ، فإن ظاهره حصول الاستبانة وقيام البينة لا التحصيل ، وقوله : " هو لك حلال حتى يجيئك شاهدان " ( 2 ) . لكن هذا وأشباهه - مثل قوله ( عليه السلام ) في اللحم المشترى من السوق : " كل ولا تسأل " ( 3 ) ، وقوله ( عليه السلام ) : " ليس عليكم المسألة ، إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم " ( 4 ) ، وقوله ( عليه السلام ) في حكاية المنقطعة التي تبين لها زوج : " لم سألت " ( 5 ) - واردة في موارد وجود الأمارة الشرعية على الحلية ، فلا تشمل ما نحن فيه . إلا أن المسألة غير خلافية ، مع كفاية الإطلاقات .

--> ( 1 ) الوسائل 12 : 60 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل 17 : 91 ، الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث 2 . ( 3 ) الاستبصار 4 : 75 ، الباب 48 من كتاب العتق ، الحديث الأول . ( 4 ) الوسائل 2 : 1071 ، الباب 50 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 . ( 5 ) الوسائل 14 : 457 ، الباب 10 من أبواب المتعة ، الحديث 3 و 4 ، مع تفاوت .